Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44651 بتاريخ 20/10/2016 : استبعاد الشهادة متى قامت مصلحة للشاهد تؤثر في حياده

J P 44651/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى كان هذا اللفظ يؤدي نفس معنى القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع من حيث الأثر القانوني المترتب عنه.
  2. يجوز للمحكمة استبعاد شهادة الشاهد متى ثبتت له مصلحة أو دافع في الإدلاء بها من شأنهما التأثير في حياده، ولا يقتصر موجب القدح على فئة عملة المنازل وحدها.
  3. لا تُبنى القرارات الجزائية الصحيحة إلا على الجزم واليقين، وإذا بقيت عناصر الدعوى محل شك كبير تعيّن تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.