Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44651 بتاريخ 20/10/2016 : استبعاد الشهادة متى قامت مصلحة للشاهد تؤثر في حياده
Principe juridique
- يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى كان هذا اللفظ يؤدي نفس معنى القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع من حيث الأثر القانوني المترتب عنه.
- يجوز للمحكمة استبعاد شهادة الشاهد متى ثبتت له مصلحة أو دافع في الإدلاء بها من شأنهما التأثير في حياده، ولا يقتصر موجب القدح على فئة عملة المنازل وحدها.
- لا تُبنى القرارات الجزائية الصحيحة إلا على الجزم واليقين، وإذا بقيت عناصر الدعوى محل شك كبير تعيّن تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.