Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27974 بتاريخ 20/10/2016 : اعتبار الجرائم المتعددة جريمة واحدة يقتضي وحدة المقصد وارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة

J P 27974/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.
  2. تحقق وحدة المقصد يسمح باعتبار الجرائم المرتكبة على مراحل وفي أماكن مختلفة جريمة واحدة متى ثبت الارتباط الذي يمنع تجزئة مجموعها.
  3. إذا اعتبرت محكمة الأصل أن الأفعال كانت لمقصد واحد وقامت بين الجرائم رابطة تجعل مجموعها غير قابل للتجزئة فإنها تكون قد طبقت الفصل 55 من م ج تطبيقا سليما ولا قيام لخرق القانون بدعوى تعدد المقاصد.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج-الفصول 258 و 264 و 193 فقرة 1 من م ج و 1975/05/14 قانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.