Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27974 بتاريخ 20/10/2016 : اعتبار الجرائم المتعددة جريمة واحدة يقتضي وحدة المقصد وارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة
Principe juridique
- تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.
- تحقق وحدة المقصد يسمح باعتبار الجرائم المرتكبة على مراحل وفي أماكن مختلفة جريمة واحدة متى ثبت الارتباط الذي يمنع تجزئة مجموعها.
- إذا اعتبرت محكمة الأصل أن الأفعال كانت لمقصد واحد وقامت بين الجرائم رابطة تجعل مجموعها غير قابل للتجزئة فإنها تكون قد طبقت الفصل 55 من م ج تطبيقا سليما ولا قيام لخرق القانون بدعوى تعدد المقاصد.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-الفصول 258 و 264 و 193 فقرة 1 من م ج و 1975/05/14 قانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.