Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43445 بتاريخ 20/10/2016 : قيام الإحالة على المحاكمة إذا استندت التهمة إلى قرائن متطابقة تنفي تبرير الفعل بضرورات الفحص الطبي
Principe juridique
- توجيه الاتهام بجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى دون رضاها في إطار علاقة العلاج يقوم متى ثبت أن اللمس شمل مواضع لا تقتضيها ضرورة الفحص ولا تمتّ بصلة إلى موضوع المرض محل المعاينة.
- التمسك بصفة الطبيب وكون الملامسة جزءا من الكشف لا ينهض قرينة نفي إذا كانت عناصر الملف تفيد أن الفعل المنسوب يتجاوز حدود ما تفرضه قواعد المهنة ومقتضيات التشخيص.
- تطابق القرائن وتعدد الشكايات المتساندة وإفادة مسؤولي الإطار الطبي بوجود تنبيهات أو تشكيات بشأن نفس السلوك يعد أساسا سائغا لتكوين الحجة الكافية للإحالة على المحاكمة ورفض الطعن القائم على ادعاءات مجردة لا تسندها مؤيدات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصلين 228 و 229 منم ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.