Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28798 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط استئناف الوكيل العام عند عدم تبليغ المتهم به داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تبليغ استئناف الوكيل العام إلى المتهم داخل أجل الستين يوما هو إجراء جوهري رتّب المشرّع على الإخلال به سقوط الاستئناف.
- البطلان الذي رتب القانون عليه سقوط الاستئناف لا يقبل التصحيح ما لم ينصّ المشرّع صراحة على جواز تصحيحه.
- لا يجوز القياس على إجراءات الدعوى المدنية لإقرار تصحيح بطلان في المادة الجزائية عندما يكون النص الجزائي قد قرر جزاء السقوط دون أن يفتح باب التدارك.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفصل 228 مكرر من م ج-الفصل 213 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.