Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40229 بتاريخ 21/10/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام على أساس الاطلاع على دفوعات الدفاع

J P 40229/201621 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، بوصف قراراتها أحكاما، أن تبني قضاءها على الاطلاع على عناصر الإدانة والبراءة الواردة بالملف ومناقشتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق وعدم خرق الإجراءات الجوهرية.
  2. يظل تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة دائرة الاتهام التقديرية، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب التعليل وفق الفصل 168 م ا ج بما يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القرار.
  3. يعد إغفال الإشارة إلى دفوع الدفاع الجوهرية المضمنة بتقارير مقدمة إلى دائرة الاتهام وعدم مناقشتها خللا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ا ج-الفصلين 131 و 132 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.