Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40229 بتاريخ 21/10/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام على أساس الاطلاع على دفوعات الدفاع
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام، بوصف قراراتها أحكاما، أن تبني قضاءها على الاطلاع على عناصر الإدانة والبراءة الواردة بالملف ومناقشتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق وعدم خرق الإجراءات الجوهرية.
- يظل تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة دائرة الاتهام التقديرية، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب التعليل وفق الفصل 168 م ا ج بما يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القرار.
- يعد إغفال الإشارة إلى دفوع الدفاع الجوهرية المضمنة بتقارير مقدمة إلى دائرة الاتهام وعدم مناقشتها خللا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ا ج-الفصلين 131 و 132 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.