Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27916 بتاريخ 20/10/2016 : الدفع الجديد بعدم تسليم المبيع لتوثقة دين لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- الدفع الذي لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الدين الذي يتجاوز الثلاثة دنانير لا يثبت إلا كتابة، فلا تستجاب قانونا المطالبة بسماع البينة لإثباته.
- متى بيّنت محكمة الموضوع أركان الجريمة وقرائنها تعليلا كافيا فإن الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير مؤسس.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.