Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27774 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال إدراج مستأنف ضمن لائحة الحكم

J P 27774/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة التنصيص بلائحة قرارها على طرف سبق له قانونا القيام بالاستئناف بصفته مستأنفا يعد خرقا للإجراءات يعيب القرار ويوجب نقضه.
  2. يتعين على المحكمة عند إصدار الحكم إدراج مطالب الإدارة ضمن لائحة الحكم والتعرض لها صراحة، وإلا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات القانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.