الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع27774دد تاريخ القرار: 20 أكتوبر 2016 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2015/01/30 ضدّ ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** في القضية عدد 4480 بتاريخ 2015/01/23
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27774 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال إدراج مستأنف ضمن لائحة الحكم
Principe juridique
- إغفال المحكمة التنصيص بلائحة قرارها على طرف سبق له قانونا القيام بالاستئناف بصفته مستأنفا يعد خرقا للإجراءات يعيب القرار ويوجب نقضه.
- يتعين على المحكمة عند إصدار الحكم إدراج مطالب الإدارة ضمن لائحة الحكم والتعرض لها صراحة، وإلا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات القانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.