Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27744 بتاريخ 20/10/2016 : نقض الحكم عند النزول بالعقاب دون تعليل ظروف التخفيف
Principe juridique
- يستوجب تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج عند النزول بالعقاب أن تُبيّن محكمة الموضوع صلب تعليلها الظروف المتعلقة بالفعل التي تحمل على تخفيف العقاب وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات النص.
- يبقى تقدير مقدار العقاب من مسائل محكمة الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب من حيث الملاءمة، غير أن هذه الرقابة تنصب على مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في التعليل عند إبدال العقوبة أو تخفيفها.
- يُعد الحكم القاضي بإبدال عقوبة سالبة للحرية بخطية مالية دون تعليل أسباب التخفيف قصورا في التعليل وخارقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.