Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44168/44156 بتاريخ 20/10/2016 : قصور التعليل عند توجيه التهمة يوجب النقض
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام عند توجيه التهمة وبيان وجه الإحالة أن تعرض الوقائع وملابساتها وتتناول دفوع الأطراف بالدرس والمناقشة وتبرز الأركان القانونية للتكييف المعتمد بوضوح ودقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون القرار قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة أو إلى تكييف جزائي معين دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي استند إليها ودون توضيح أسباب استبعاد التكييفات الأخرى محل الطلب أو الإحالة بما يحول دون التثبت من المنطق القانوني المتبع.
- تختل الإجراءات قانونا متى جمع نفس القاضي بين مباشرة أعمال تحقيقية في الملف وتقديم طلبات الوكالة العامة أمام دائرة الاتهام بما يمس بضمانات الحياد ويستوجب ترتيب الأثر القانوني المترتب عن ذلك.
- تقتضي المبادئ الأساسية لإثبات الجريمة من عدمها البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء والسعي لإثبات ذلك بجميع القرائن المتوفرة بالملف استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.