Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44442 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان عناصر الإدانة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- إسناد تهمة محاولة القتل العمد يقتضي بيانا مفصلا للأفعال المادية المنسوبة لكل متهم وانصراف إرادته قصدا إلى ارتكابها ببنية إجرامية، وإلا كان القرار قاصر التسبيب لفقدانه بيان الأركان القانونية المستوجبة للوصف المعتمد.
- قرار الإحالة يكون باطلا إذا اقتصر على سرد مجمل للوقائع دون عرض مفصل لها مع بيان وصفها القانوني على نحو يبرز حجج الإدانة وقرائن البراءة ويُظهر وجه ترجيح إحداهما على الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.