Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27315 بتاريخ 19/10/2016 : انتفاء القصد الجرمي في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت حصول التصرف برضا الورثة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب متى انصبّ المطعن على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الأساسية لصحتها، ويتعيّن أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الحرية المطلقة فيما عدى الصور التي استثناها القانون صراحة، ويكون اعتماد الشهادات وترجيح بعضها على بعض داخلا في نطاق الوجدان الخالص لمحكمة الموضوع.
- لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إذا تخلّف ركن القصد المتجه إلى الاستيلاء متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن التصرف تم بعلم الورثة ورضاهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.