Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28762 بتاريخ 21/10/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص قيام الركن الشرعي لجريمة التحيل مستندا إلى قرائن ثابتة دون تحريف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الركن الشرعي لجريمة التحيل متى استند إلى قرائن ثابتة بأوراق القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت مطاعنه على مناقشة استخلاص محكمة الاستئناف للوقائع وترجيحها للقرائن طالما كان تعليلها سليما ومستساغا وأجابت على إثارات الدفاع.
- للمحكمة عند إعادة تكييف الأفعال أن تنفي جرائم التدليس ومسكة واستعمال مدلس متى لم تتوفر أركانها وتعتبر الأفعال من قبيل تقليد اختام وطويع سلطة عمومية متى انطبق عليها الوصف القانوني المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.