Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس
Principe juridique
- لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
- الدفع الذي يظهر أنه يرمي إلى التثبت من صحة الإجراءات بينما ينطوي في حقيقته على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة لا يكون جديا ما لم يقترن برمي القرار بالتدليس وتقديم ما يفيد التشكي من أجل ذلك، باعتبار أن الأصل في الأشياء الصحة والمطابقة للقانون.
- لا تقبل المطاعن التعقيبية التي لا تتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المحصورة قانونا، ولا يكفي التذرع بخرق القانون دون بيان النص القانوني المدعى خرقه وتحديد أوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له.
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من الأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.