Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27196 بتاريخ 18/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 27196/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. ضعف التعليل لا يقوم إلا إذا كان التسبيب قاصرا أو غير مستساغ أو مشوبا بتحريف الوقائع بما يمنع مراقبة صحة تطبيق القانون.
  2. تقدير حجية تصريحات الشاهد ومدى قطعيتها لإثبات أركان الجريمة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات دون بيان عيب قانوني في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.