Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27196 بتاريخ 18/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- ضعف التعليل لا يقوم إلا إذا كان التسبيب قاصرا أو غير مستساغ أو مشوبا بتحريف الوقائع بما يمنع مراقبة صحة تطبيق القانون.
- تقدير حجية تصريحات الشاهد ومدى قطعيتها لإثبات أركان الجريمة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات دون بيان عيب قانوني في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 236 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.