Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46122 بتاريخ 20/10/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بمناقشة تقرير الاختبار المأذون به عند تأسيس الحفظ على عدم كفاية الحجة

J P 46122/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار هذا الصنف من القرارات داخلا ضمن مفهوم «لا وجه للتتبع» وما يترتب عنه من مصلحة مباشرة للقائم بالحق الشخصي في متابعة الدعوى العمومية لإثبات التهمة.
  2. تسويغ قرار دائرة الاتهام يقتضي الإحاطة بكامل أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها موازنة معلّلة ببيان أسباب اعتماد بعضها والالتفات عن بعضها الآخر، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا وخارقا للقانون.
  3. إذا أذنت دائرة الاتهام بإجراء اختبار فإن تجاهل نتائج تقرير الاختبار دون مناقشة صريحة لمضمون ما انتهى إليه يُعدّ إخلالا بواجب التعليل ويوجب نقض قرار الحفظ متى كان التقرير يتضمن معطيات من شأنها التأثير في تقدير كفاية الحجة.

Textes appliqués

  • الفصلين 50 و 116 من م ا ج-الفصل 201 من م ا ش-القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/05/13-الفصلين 21 و 22 منه-الفصل 260 من م ا ج-الفصل 106 من م ا ج-قرارها عدد 10927 المؤرخ في 2001/10/25-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 1957/06/04-الفصل 20 من قانون عدول الاشهاد-الفصل 92 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.