Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27668 بتاريخ 19/10/2016 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم الرد على دفع جوهري متعلق بشرط الطلب المسبق للصلح قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 27668/201619 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الأصل أن تُواجه الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بردّ صريح ومعلّل، لأن إغفال التعرض لها يفضي إلى ضعف في التعليل يعيب القرار ويمنع التحقق من سلامة تطبيق القانون.
  2. ينحصر تدخل " صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور " في نطاق الفصل 172 م ت في حالتي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام عدم التأمين وفق ما حدده المشرّع حصرا، ولا يجوز التوسع في هذا النطاق بإعمال الفصل 173 م ت على وجه يجعله منشئا لحالات جديدة.
  3. تخضع كيفية تطبيق محكمة الأصل لأحكام الفصلين 172 و 173 م ت والآثار القانونية المستخلصة منهما لرقابة محكمة التعقيب بوصفها مسألة قانونية بحتة متى تعلّق الأمر بحسن تطبيق النصوص القانونية.

Textes appliqués

  • الفصلين 89 و 91 م ط-الفصل 122 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 12 من مرسوم 1962-الفصل 172 م ت-الفصل 120م ت فقرة "أ"-الفصل 118 م ت-الفصل 258 م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.