Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27668 بتاريخ 19/10/2016 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم الرد على دفع جوهري متعلق بشرط الطلب المسبق للصلح قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الأصل أن تُواجه الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بردّ صريح ومعلّل، لأن إغفال التعرض لها يفضي إلى ضعف في التعليل يعيب القرار ويمنع التحقق من سلامة تطبيق القانون.
- ينحصر تدخل " صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور " في نطاق الفصل 172 م ت في حالتي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام عدم التأمين وفق ما حدده المشرّع حصرا، ولا يجوز التوسع في هذا النطاق بإعمال الفصل 173 م ت على وجه يجعله منشئا لحالات جديدة.
- تخضع كيفية تطبيق محكمة الأصل لأحكام الفصلين 172 و 173 م ت والآثار القانونية المستخلصة منهما لرقابة محكمة التعقيب بوصفها مسألة قانونية بحتة متى تعلّق الأمر بحسن تطبيق النصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 91 م ط-الفصل 122 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 12 من مرسوم 1962-الفصل 172 م ت-الفصل 120م ت فقرة "أ"-الفصل 118 م ت-الفصل 258 م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.