Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26993 بتاريخ 19/10/2016 : سلطة محكمة الأصل في تقدير القرائن لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها عنصر أساسي لصحتها وسلامتها، ويجب أن يكون غير محرّف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تقرير الاختبار الطبي الذي يثبت حصول المفاحشة دون أن يثبت آثار عنف لا يكفي وحده كقرينة لإسناد الفعل إلى المتهم ولا لإثبات انعدام الرضا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.