Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27147 بتاريخ 18/10/2016 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال من قام بالحق الشخصي متى كان التعليل سائغا

J P 27147/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. فقدان المتضررة لصفة الشاهدة بقيامها بالحق الشخصي لا يحول دون اعتماد المحكمة على تصريحاتها متى كانت ثابتة ومستقرة وجاءت كافية لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.
  2. ترجيح محكمة الموضوع لثبات التصريحات وتقدير حجيتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى وقائع ثابتة بالملف وتعليل مستساغ.
  3. لا يقوم هضم حقوق الدفاع إذا لم يثبت بمحضر الجلسة تقديم الطلبات التي يدعى تجاوزها، إذ لا تُؤاخذ المحكمة على عدم الاستجابة لطلبات غير واردة بمحاضرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.