Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27147 بتاريخ 18/10/2016 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال من قام بالحق الشخصي متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- فقدان المتضررة لصفة الشاهدة بقيامها بالحق الشخصي لا يحول دون اعتماد المحكمة على تصريحاتها متى كانت ثابتة ومستقرة وجاءت كافية لتكوين قناعتها بثبوت التهمة.
- ترجيح محكمة الموضوع لثبات التصريحات وتقدير حجيتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى وقائع ثابتة بالملف وتعليل مستساغ.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع إذا لم يثبت بمحضر الجلسة تقديم الطلبات التي يدعى تجاوزها، إذ لا تُؤاخذ المحكمة على عدم الاستجابة لطلبات غير واردة بمحاضرها.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و260و261من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.