Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 279602 بتاريخ 18/10/2016 : تحميل شركة التأمين المسؤولية الكاملة عن حادث المرور متى أسندت المحكمة تقديرها إلى ما له أصل بالملف ويندرج ضمن إحدى حالات جدول الفصل 123
Principe juridique
- عدم تنصيص المحكمة صراحة عن عدد الحالة المعتمدة من جدول تحديد المسؤولية لا يؤثر في سلامة حكمها متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل بالملف وتنتهي نتيجته إلى الاندراج ضمن إحدى الحالات المبينة بالجدول.
- تقدير المحكمة لوقائع الحادث من خلال نقطة الإصطدام والمعاينات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على عناصر ثابتة بالملف وانتهى إلى تطبيق سليم لمقتضيات جدول تحديد المسؤولية.
- لا يكون لمطلب استرجاع ما تم تعجيله للورثة وجه متى لم يدل المتداخل بما يفيد تحقق واقعة الدفع، باعتبار أن البينة على من إدعى.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 14 من الفصل 123 من م ت-الفصل 123 من م ت-الفصلان 144 و 145 من م ت-الفصل 70 من القانون ع30 دد لسنة 1960 المؤرخ في 12/14م1960-الفصل بالفصل 123 من القانون عـ86 دد لسنة 2005-الفصل 145 من م ت-الفصل 420 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.