Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28376 بتاريخ 18/10/2016 : ضعف التعليل يتحقق عند إرجاع الشك إلى التخمين دون استجلاء القرائن المعتبرة

J P 28376/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا مبنيا على القرائن والحجج المستخلصة من الملف دون اعتماد التخمين.
  2. التصريحات المستقرة لبقية المتهمين متى كانت معتمدة قانونا تعد قرينة يمكن تأسيس الإدانة عليها ولا يجوز إهدارها بمجرد قول مرسل بوجود شك في الهوية دون مناقشتها.
  3. عند قيام تردد جدي حول انطباق الهوية يتعين على المحكمة استكمال وسائل التثبت بإجراء زيادة البحث طبقا للفصل 144 من م إ ج بسماع من ترى فائدة في سماعه قبل ترتيب أثر الشك.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون المؤرخ في 2004/5/31-الفصل 144 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.