Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28376 بتاريخ 18/10/2016 : ضعف التعليل يتحقق عند إرجاع الشك إلى التخمين دون استجلاء القرائن المعتبرة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا مبنيا على القرائن والحجج المستخلصة من الملف دون اعتماد التخمين.
- التصريحات المستقرة لبقية المتهمين متى كانت معتمدة قانونا تعد قرينة يمكن تأسيس الإدانة عليها ولا يجوز إهدارها بمجرد قول مرسل بوجود شك في الهوية دون مناقشتها.
- عند قيام تردد جدي حول انطباق الهوية يتعين على المحكمة استكمال وسائل التثبت بإجراء زيادة البحث طبقا للفصل 144 من م إ ج بسماع من ترى فائدة في سماعه قبل ترتيب أثر الشك.
Textes appliqués
- الفصل 41 من القانون المؤرخ في 2004/5/31-الفصل 144 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.