Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27595 بتاريخ 17/10/2016 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل التنفيذ إعلاما كتابيا سابقا على معنى الفصل 173 من مجلة التامين
Principe juridique
- يتحقق الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبت توجيه مطلب التعويض إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، دون انحصار ذلك في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- يعدّ الاستدعاء الموجّه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بواسطة عدل التنفيذ وسيلة تترك أثرا كتابيا ويقوم مقام مطلب التعويض، فينتفي معه الدفع بسقوط الحق لعدم احترام مقتضيات الإعلام المسبق إذا تم داخل الأجل القانوني.
- بعد تنقيح مجلة التأمين بالقانون عدد 86 لسنة 2005 لم يعد إلزام الصندوق بالتعويض متوقفا على إثبات عجز المسؤول المدني عن الأداء أو عجز مؤمنه، ما دام الصندوق يتولى الدفع ثم يرجع بما دفعه طبق النص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.