Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
Principe juridique
- قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
- تكييف الوقائع وإسناد الأفعال للأشخاص الذين كشفت عنهم الأبحاث يظل ممكنا متى ورد قرار فتح البحث التحقيقي ضد الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، ولا يعد ذلك بحثا في أفعال جديدة خارجة عن نطاق الإحالة طالما تعلق بذات الأفعال محل التتبع.
- جريمة استعمال مدلس تقوم متى ثبت استعمال محرر ثبت تدليسه وتوفر العلم بعناصر التدليس واتجهت الإرادة إلى توظيف المحرر في ترتيب آثاره القانونية، باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التدليس ذاتها.
- لا يلزم القانون دائرة الاتهام بتضمين دفوع الخصوم المضمنة بتقاريرهم والرد عليها بصفة مباشرة متى كان تعليل القرار كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يتضمن في جوهره جوابا على الدفوع الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 177 من المجلة الجزائية-الفصل 176 من المجلة الجزائية-الفصل 175 من المجلة الجزائية-الفصل 174 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 36 من م إ ج-الفصل 206 من م إ ج-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 51 من م إ ج-الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 132 مكر من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 28 من الدستور-الفصلين 1 و 37 من م ج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 82 من م ج-الفصل 95 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 114 من م إ ج-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفقرة الرابعة من الفصل 217 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 313 من م م م ت-الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.