Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25053 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتدخل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
- قيام الركن المادي في جريمة الزنا يقتضي ثبوت حصول الوطء بصفة يقينية بدليل مباشر أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأن الاتصال الجنسي قد وقع فعلا.
- لا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كان مردّه مجرّد مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لقناعتها من القرائن المقدمة دون أن يثبت انعدام التعليل أو فساد الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.