Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00997 بتاريخ 13/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة عند توفره

J P 00997/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. يختصّ قاضي التحقيق ترابيا إمّا بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه.
  2. معايير الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصل 52 من م إج ج من النظام العام وتُعتمد كمعايير تفاضلية بما يجعل معيار مكان ارتكاب الجريمة هو الأصل ولا يُصار إلى غيره إلا استثناء عند عدم توفره.
  3. إذا صدر قراران بالتخلي من جهتين تحقيق مختلفتين وأفضى ذلك إلى تعطيل سير القضية فإن لمحكمة التعقيب التدخل لفضّ النزاع وتعيين الجهة المختصة عملا بأحكام الفصلين 291 و 292 من م إج ج.
  4. يكون قرار التخلي مخالفا لمقتضيات الفصل 52 من م إج ج متى تمّ التخلي لفائدة جهة أخرى رغم توفر ضابط مكان ارتكاب الجريمة بما يقتضي إبطاله وإرجاع الملف لإجراء اللازم وفقا للفصلين 291 و 292 من م إج ج.

Textes appliqués

  • الفصل 52 من م إج ج-الفصلين 291 و 292 من نفس المجلة-الفصلين 291 و 292 من م إج ج-الفصل 292 م إج ج-الفصلين 291 و 292 من م إج ج-الفصل 52 من م إج ج-الفصلين 291 و 292 م إج ج-الفصل 291 و 292 والفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.