Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00997 بتاريخ 13/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة عند توفره
Principe juridique
- يختصّ قاضي التحقيق ترابيا إمّا بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه.
- معايير الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصل 52 من م إج ج من النظام العام وتُعتمد كمعايير تفاضلية بما يجعل معيار مكان ارتكاب الجريمة هو الأصل ولا يُصار إلى غيره إلا استثناء عند عدم توفره.
- إذا صدر قراران بالتخلي من جهتين تحقيق مختلفتين وأفضى ذلك إلى تعطيل سير القضية فإن لمحكمة التعقيب التدخل لفضّ النزاع وتعيين الجهة المختصة عملا بأحكام الفصلين 291 و 292 من م إج ج.
- يكون قرار التخلي مخالفا لمقتضيات الفصل 52 من م إج ج متى تمّ التخلي لفائدة جهة أخرى رغم توفر ضابط مكان ارتكاب الجريمة بما يقتضي إبطاله وإرجاع الملف لإجراء اللازم وفقا للفصلين 291 و 292 من م إج ج.
Textes appliqués
- الفصل 52 من م إج ج-الفصلين 291 و 292 من نفس المجلة-الفصلين 291 و 292 من م إج ج-الفصل 292 م إج ج-الفصلين 291 و 292 من م إج ج-الفصل 52 من م إج ج-الفصلين 291 و 292 م إج ج-الفصل 291 و 292 والفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.