Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01012 بتاريخ 13/10/2016 : إبطال قرار ختم البحث عند إغفال القرائن الجدية الدالة على نية الترويج
Principe juridique
- يختصّ القضاء الجزائي باستخلاص نية الترويج في جرائم المخدرات من القرائن الموضوعية المستمدة من ظروف الحيازة وكيفية الإعداد للتفويت، ولو لم يحدد القانون وسائل إثبات مخصوصة لهذه النية.
- تقوم قرائن نية الترويج متى دلّت الكمية وكيفية تقسيمها إلى قطع معدّة للبيع وتعدد أسعارها ووجود أداة للقص على توجيه الحيازة نحو التفويت لا نحو الاستهلاك الشخصي.
- يُعدّ قرار ختم البحث قابلا للإبطال عند إغفال القرائن الجدية المؤيدة للوصف الأشدّ بما يؤدي إلى تعطيل سير القضاء ويبرر تدخل محكمة التعقيب لفضّ التعديل بين قرارين متناقضين اكتسبا قوة اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 292 م إج ج-الفصلين 291 و 292 من م إج ج-الفصل الخامس من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 291 م إج ج-الفصل 291 و 292 والفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.