Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27590 بتاريخ 13/10/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الاسم الزائف

J P 27590/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تُعتدّ المحكمة بالوفاة كواقعة قانونية إلا إذا ثبتت بحجة رسمية تتمثل في مضمون وفاة، إذ إن التصريح المجرد من أحد أطراف التقاضي لا يكفي لإثباتها طالما أن الأحكام تُبنى على الجزم واليقين وأن الأصل هو الحياة.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إذا لم يثبت استعمال الاسم الزائف أو الصفة الزائفة أو الإيهام بمشروع لا حقيقة له، لأن تخلف هذه الوسائل الاحتيالية يؤدي إلى انتفاء أركان الجريمة.
  3. يترتب على فشل القائم بالحق الشخصي في طعنه التعقيبي تخطيته بالمال المؤمن عند توفر موجبه تطبيقا للفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.