Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 13/10/2016 : عدم ثبوت ركن الإسناد في جنحة العنف الخفيف بالشهادة الطبية وحدها
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت الوقائع في دائرة الشك أو التخمين تعيّن استبعادها وعدم ترتيب المسؤولية الجزائية عليها.
- الشهادة الطبية، وإن كانت تثبت وجود إصابة، لا تكفي وحدها لإثبات ركن الإسناد ما لم تقترن بعناصر أخرى تقطع بنسبة الفعل إلى المنسوب إليه.
- إذا تخلّف الطاعن عن القيام بالإجراءات القانونية الواجبة بعد استدعاء نائبه لتسلّم نسخة الحكم طبق أحكام الفصلين 261 من م ا ج فإن طعنه يسقط ويتعيّن رفضه شكلا مع تطبيق موجبات الفصل 263 من ماج.
Textes appliqués
- الفصل 319 من م ج و-أحكام الفصلين 261 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.