Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 13/10/2016 : عدم ثبوت ركن الإسناد في جنحة العنف الخفيف بالشهادة الطبية وحدها

J P 27536/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت الوقائع في دائرة الشك أو التخمين تعيّن استبعادها وعدم ترتيب المسؤولية الجزائية عليها.
  2. الشهادة الطبية، وإن كانت تثبت وجود إصابة، لا تكفي وحدها لإثبات ركن الإسناد ما لم تقترن بعناصر أخرى تقطع بنسبة الفعل إلى المنسوب إليه.
  3. إذا تخلّف الطاعن عن القيام بالإجراءات القانونية الواجبة بعد استدعاء نائبه لتسلّم نسخة الحكم طبق أحكام الفصلين 261 من م ا ج فإن طعنه يسقط ويتعيّن رفضه شكلا مع تطبيق موجبات الفصل 263 من ماج.

Textes appliqués

  • الفصل 319 من م ج و-أحكام الفصلين 261 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.