Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45461 بتاريخ 13/10/2016 : جريمة اختلاس موظف عمومي لا تقوم دون ثبوت القصد الجنائي بالتملك
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك بالمرحلة الاستقرائية، يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه متى كان التعليل متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- جريمة اختلاس موظف عمومي لأموال عمومية هي جريمة قصدية تستوجب لإدانة المتهم ثبوت اتجاه إرادته إلى تملك المال والتصرف فيه بدون وجه حق على وجه يقوم على سوء النية، بما يقتضي تحقق علمه بأن حيازته تستند إلى صفته الوظيفية وأن سلوكه يؤدي إلى النتيجة الإجرامية.
- لا يكون النعي بخرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع وجيها متى تضمن القرار المطعون فيه تعليلا مستمدا من أدلة ثابتة بالأوراق يبرز عناصر التجريم المعتمدة لتكوين القناعة دون أن يقتصر الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.