Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46786 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان تكوين وفاق متى كان التعليل سائغا

J P 46786/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الموازنة بين الحجج والأدلة وقوة الاستدلال بها إلا في حدود سلامة التعليل، باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
  3. إذا عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا قانونيا مستمدا من وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق دون تحريف وكاف لترسيخ قناعتها، فإن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلتها في ذلك يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.