Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27059 بتاريخ 13/10/2016 : تكييف العنف الشديد لا يستقيم عند ثبوت طعنات متعددة بأماكن قاتلة مقرونة بقرائن دالة على نية القتل
Principe juridique
- يكون الحكم معرضا للنقض متى انتهى إلى تكييف الأفعال على أنها عنف شديد دون مناقشة القرائن الجوهرية المستفادة من عدد الطعنات ومواضعها ونتيجتها الطبية وما قد يصاحبها من أقوال دالة على القصد، بما يحول دون مراقبة سلامة التكييف القانوني.
- تعدد الطعنات بأماكن قاتلة وثبوت أن الإصابات كانت قاتلة لولا التدخل الطبي يشكلان قرائن جدية يتعين على محكمة الموضوع بحثها تعليلا عند الفصل بين تكييف محاولة القتل العمد وتكييف العنف الشديد.
- لا يعتد بالعدول التلقائي عن مواصلة الاعتداء كقرينة لنفي نية القتل إذا كان توقف المعتدي عن الفعل راجعا إلى مانع موضوعي حال دون الاستمرار، إذ يظل القصد مستخلصا من مجموع القرائن التي يتعين وزنها.
- استرداد الحقوق بموجب القانون وفقا للفصل 369 من م ا ج يرفع مانع تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى تحققت شروطه، ولا يبقى الاعتراض على التأجيل قائما بمجرد التمسك ببقاء بيانات بالسجل العدلي على معنى الفصل 363 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.