Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27122 بتاريخ 12/10/2016 : يوجب النقض خلو الحكم الجزائي من التعليل الكافي القائم على مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التعليل ومدى احترام القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند بناء النتيجة القضائية.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يستند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- إذا أهمل الحكم عناصر إثبات جوهرية لها وزنها في الملف واقتصر على طرحها دون موجب قانوني كاف، عدّ ذلك سوء تطبيق للقانون يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.