Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27235 بتاريخ 12/10/2016 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يستقيم بمجرد عدم وجود أصل الشيك بالملف

J P 27235/201612 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مقيدا بوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، وإغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا ويعرض الحكم للنقض لخرق مقتضيات البطلان الإجرائي.
  3. عدم وجود أصل الشيك بالملف لا يبرر في حد ذاته بطلان إجراءات التتبع متى كانت الأعمال المنوطة بالبنك عند رجوع الشيك دون رصيد قد احترمت، ويمكن تجاوز غياب الأصل بإثبات واقعة الرجوع بواسطة شهادة عدم الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.