Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27995 بتاريخ 11/10/2016 : شركة التأمين لا صفة لها لمناقشة الدعوى الجزائية عند صدور حكم نهائي على المتهم

J P 27995/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. تنحصر صفة شركة التأمين باعتبارها مسؤولة مدنيا في نطاق مناقشة الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية.
  2. لا تقبل من المسؤول مدنيا أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة الأسس التي بني عليها القضاء الجزائي لأنها حقوق يختص بها المتهم وحده.
  3. يترتب على صدور حكم نهائي في حق المتهم امتناع توسع المسؤول مدنيا في الطعن إلى ما يتصل بتقدير الإدانة الجزائية بما يوجب رد الطعن في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 258 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.