Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27995 بتاريخ 11/10/2016 : شركة التأمين لا صفة لها لمناقشة الدعوى الجزائية عند صدور حكم نهائي على المتهم
Principe juridique
- تنحصر صفة شركة التأمين باعتبارها مسؤولة مدنيا في نطاق مناقشة الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية.
- لا تقبل من المسؤول مدنيا أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة الأسس التي بني عليها القضاء الجزائي لأنها حقوق يختص بها المتهم وحده.
- يترتب على صدور حكم نهائي في حق المتهم امتناع توسع المسؤول مدنيا في الطعن إلى ما يتصل بتقدير الإدانة الجزائية بما يوجب رد الطعن في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 258 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.