Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27349 بتاريخ 11/10/2016 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يقتصر على الحقوق المدنية دون مناقشة الدعوى الجزائية
Principe juridique
- تكييف الفعل كقتل على وجه الخطأ يكون سليما متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف أن النتيجة القاتلة لم تنتج عن تعمد إحداثها وإنما عن خطإ غير قصدي ارتبط بغياب نية القتل.
- لا يقبل من القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب فيما يتصل بأصل الدعوى الجزائية وتكييفها، إذ ينحصر حقه في التعقيب في المسائل المتعلقة بحقوقه المدنية دون غيرها عملا بمقتضيات الفصل 258 من م إج في فقرته الثالثة.
- تقدير قيمة التعويضات المحكوم بها للقائمين بالحق الشخصي يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما يفيد ملاءمتها لحقيقة الضرر، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 217 من م ج-الفصل 205 من م ج-الفصل 258 من م إج في فقرته الثالثة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.