Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27862 بتاريخ 11/10/2016 : لا يطبق العود الخاص في جرائم استهلاك المخدرات إلا بثبوت الحكم البات السابق وتنفيذ العقاب داخل أجل الخمس سنوات
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 14 من القانون ع52دد لسنة 1992 يقتضي ثبوت سبق مقاضاة المتهم بوجه بات من أجل استهلاك مادة مخدرة مع ثبوت قضاءه العقاب المحكوم به ثم اقترافه الفعل الجديد داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات وفق مقتضيات الفصل 47 من المجلة الجزائية.
- عبء إثبات قيام حالة العود الخاص محمول على سلطة الاتهام، ولا يجوز لها التمسك بسوء تطبيق الفصل 14 من قانون المخدرات متى لم تدل بحجة قاطعة على الحكم البات السابق وعلى تنفيذ العقاب قبل ارتكاب الفعل الجديد.
- عدم توفر الوثائق المثبتة لمآل القضايا أو لتنفيذ العقوبة السابقة ينفي ثبوت العود الخاص بصفة قاطعة، ويخول للمحكمة تطبيق العقاب الأصلي دون التشديد المنصوص عليه بالفصل 14 من القانون ع52دد لسنة 1992.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.