Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44396 بتاريخ 06/10/2016 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب طلبات توجيه تهمة جديدة متى لم تثر بالطور التحقيقي وانتهى فيها قرار ختم البحث
Principe juridique
- لا يقبل من الجهة الطاعنة التمسك أمام محكمة التعقيب بطلبات ترمي إلى توجيه تهمة جديدة متى كانت هذه الطلبات جديدة ولم تقع إثارتها بالطور التحقيقي الذي انتهى بقرار ختم البحث.
- تقدير محكمة التعقيب لسلامة القرار المطعون فيه يقوم على التثبت من اتساق الطلبات المثارة في الطعن مع نطاق ما سبق التمسك به أمام جهة التحقيق وما انتهى إليه قرار ختم البحث دون إقحام عناصر لم تكن موضوعا له.
- يكون المطعن غير مؤسس على سند قانوني صحيح إذا انبنى على خرق مزعوم مردّه عدم استجابة محكمة الإحالة لطلبات لم تطرح أصلا في المرحلة التحقيقية التي ضبطت موضوع التتبع وحددت إطاره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.