Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2698 بتاريخ 07/10/2016 : قيام القصد الجزائي في جريمة الفرار إثر حادث مرور باستنتاج المحكمة تعمد عدم الإعلام الفوري بالحادث تفاديا للتعرف عليه

J P 2698/20167 octobre 2016

Principe juridique

  1. يستخلص القصد الجزائي في جريمة الفرار إثر حادث مرور من كل سلوك يفيد تعمد عدم الإعلام الفوري بالحادث لدى السلط الأمنية بما يكشف إرادة تفادي التعرف على السائق.
  2. لا يكفي الدفع بحالة الارتباك أو الهلع لنفي القصد في جريمة الفرار إثر حادث مرور متى استنتجت محكمة الأصل من وقائع الملف ما يفيد توجيه الإرادة إلى مغادرة مكان الحادث دون إعلام السلط رغم وجوب ذلك حالا وفورا.
  3. تقدير محكمة الأصل لتوفر الركن المعنوي في جريمة الفرار إثر حادث مرور يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها متى بنت قضاءها على عناصر ملفية كافية ووازنت بين قرائن البراءة والإدانة وردت على دفوع الدفاع بما يسوغ النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.