Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45396 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على القرار الجزائي تتحدد بسلامة التعليل القانوني دون مناقشة ترجيح الأدلة

J P 45396/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بما في ذلك القضاء الاستقرائي، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. قيام جريمة استغلال موظف عمومي ما له من روابط لدى موظف عمومي و قبوله مباشرة عطايا بدعوى الحصول على حقوق لفائدة الغير يقتضي ثبوت استعمال النفوذ مقابل الحصول على عطايا أو فائدة ما مع توافر الصفة و العلاقة السببية و القصد الجنائي المتمثل في العلم و الإرادة باتجاه النية إلى عناصر الفعل المادي.
  3. لا ينهض الطعن المؤسس على سوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حق الدفاع إذا كان القرار المطعون فيه قد تضمن تعليلا سائغا يبين الأساس الذي اعتمده القاضي في تكوين قناعته ويقيم النتيجة على مستندات لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.