Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01015 بتاريخ 06/10/2016 : اختصاص قاضي الأطفال يتحدد بسن الطفل عند تاريخ اقتراف الجريمة
Principe juridique
- يُضبط اختصاص قاضي الأطفال أو المحاكم الجزائية العادية تبعا لسن المعني بالأمر بالرجوع حصرا إلى تاريخ اقتراف الجريمة لا إلى تاريخ الإحالة أو التتبع.
- إذا كان سن المنسوب إليه الفعل ضمن الفئة العمرية التي يخصها قانون حماية الطفل، تعيّن إرجاع النظر إلى قاضي الأطفال دون المحاكم الجزائية العادية مهما كانت طبيعة التكييف الجزائي.
- عند صدور قرارين متناقضين في الاختصاص بما يعطل سير العدالة، يُقبل مطلب التعديل ويُبطل القرار الذي خالف معيار تحديد السن المعتمد قانونا لإسناد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.