Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2627 بتاريخ 06/10/2016 : المرض كقوة قاهرة يقتضي إمهال المعترض للإدلاء بما يثبته قبل ترتيب جزاء عدم الحضور
Principe juridique
- ترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض طبق الفصل 183 من م ا ج يفترض ثبوت تخلفه دون قيام عذر قاهر يمنعه من الحضور.
- المرض يعد من قبيل القوة القاهرة متى كان غير متوقع ولا يمكن التفصي منه بما يمنع المعني من القيام بما ألزمه به القانون.
- عند التمسك بالقوة القاهرة وطلب التأخير لتمكين الدفاع من الإدلاء بما يثبتها يتعين على محكمة الأصل إمهال المعترض لتقديم المؤيدات قبل رفض الاعتراض شكلا وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع وتجاوزا للسلطة.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م ا ج-الفصول 135 و 140 و 183 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.