الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 00996 دد تاريخه 06 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 09 جوان 2016 لوقوع تنازع بين قاضي التحقيق المكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية ب***** بموجب قرار ختم البحث عـ 3/18934-دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00996 بتاريخ 06/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي للتحقيق جزائيا لمكان ارتكاب الجريمة عند تساوي ضوابط الإسناد
Principe juridique
- إذا ترتب عن قراري تخلي متعارضين بين قاضيي تحقيق نزاع يعطل سير العدالة، تعين على محكمة التعقيب الفصل فيه بطريق التعديل وفق الآلية المقررة لذلك.
- يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان العثور عليه، وعند تساوي هذه الضوابط وعدم ثبوت أولوية لأحدها تُرجّح ضابطة مكان وقوع الجريمة لما تحققه من نجاعة التحقيق وسرعة إجراءاته.
- متى ثبت أن الاختصاص الترابي ينعقد لمحكمة معينة، فإن قرار التخلي المخالف لذلك يعد غير مبني على الأساس القانوني السليم ويستوجب الإلغاء مع إحالة الملف على المحكمة المختصة لتعهده من قاضي تحقيق آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.