Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00996 بتاريخ 06/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي للتحقيق جزائيا لمكان ارتكاب الجريمة عند تساوي ضوابط الإسناد

J P 00996/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. إذا ترتب عن قراري تخلي متعارضين بين قاضيي تحقيق نزاع يعطل سير العدالة، تعين على محكمة التعقيب الفصل فيه بطريق التعديل وفق الآلية المقررة لذلك.
  2. يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان العثور عليه، وعند تساوي هذه الضوابط وعدم ثبوت أولوية لأحدها تُرجّح ضابطة مكان وقوع الجريمة لما تحققه من نجاعة التحقيق وسرعة إجراءاته.
  3. متى ثبت أن الاختصاص الترابي ينعقد لمحكمة معينة، فإن قرار التخلي المخالف لذلك يعد غير مبني على الأساس القانوني السليم ويستوجب الإلغاء مع إحالة الملف على المحكمة المختصة لتعهده من قاضي تحقيق آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.