Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25708/25825 بتاريخ 06/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند تبرئة المتهم من التحيل دون إبراز مدى قيام أركانه القانونية
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها القاضي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى البراءة دون عرض الأفعال موضوع التتبع ومناقشتها وبيان وجه التكييف القانوني لها وإبراز مدى توافر الأركان القانونية للجريمة من عدمه على نحو واضح ودقيق.
- تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال طرق احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو غير ذلك من الوسائل المحددة قانونا بقصد خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله، ويتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى العمومية بحث هذه العناصر صراحة عند منازعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.