Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26757 بتاريخ 06/10/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يستوجب إرفاق بطاقة السوابق العدلية إلا في مادة الجنايات
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى سند قانوني صحيح.
- لا تكون ضرورة إضافة بطاقة سوابق المتهم شرطا لازما إلا في مادة الجنايات، فلا يشكل عدم إضافتها في غيرها وجها موجبا للنقض.
- لا يقبل الطعن القائم على خرق قانوني إذا لم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.