Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26757 بتاريخ 06/10/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يستوجب إرفاق بطاقة السوابق العدلية إلا في مادة الجنايات

J P 26757/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى سند قانوني صحيح.
  2. لا تكون ضرورة إضافة بطاقة سوابق المتهم شرطا لازما إلا في مادة الجنايات، فلا يشكل عدم إضافتها في غيرها وجها موجبا للنقض.
  3. لا يقبل الطعن القائم على خرق قانوني إذا لم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.