Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26155 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 26155/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة التطبيق القانوني والتعليل، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى إعادة طرح المسائل الموضوعية المتصلة بتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دام الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنته الأبحاث وانتهى إلى نتيجة تبررها أوراق الملف.
  3. يكون تعليل محكمة الأصل مستساغا متى كان مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، بما يحول دون تدخل محكمة التعقيب لتغيير تلك النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.