Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37572 بتاريخ 06/10/2016 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستفاد من كمية المحجوز وتجزئتها بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة
Principe juridique
- لا يشترط لقيام جريمة الحيازة بنية الاتجار لمادة مخدرة اجتماع جميع القرائن التي استقر عليها فقه القضاء، بل يكفي توفر ما يؤسس قناعة المحكمة بثبوت نية الاتجار.
- تستخلص المحكمة نية الاتجار من طبيعة المحجوز ووزنه وتجزئته إلى أجزاء صغيرة معدة للترويج متى كانت تلك العناصر كافية لتكوين اقتناعها بثبوت الجريمة.
- المعاينات المضمنة بتقرير الباحث تعد من الحجج الرسمية عملا بالفصل 154 من م ا ج وتكون حجة معتمدة في إثبات الوقائع التي عاينها المحرر ضمن نطاق اختصاصه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.