Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37572 بتاريخ 06/10/2016 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستفاد من كمية المحجوز وتجزئتها بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة

J P 37572/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يشترط لقيام جريمة الحيازة بنية الاتجار لمادة مخدرة اجتماع جميع القرائن التي استقر عليها فقه القضاء، بل يكفي توفر ما يؤسس قناعة المحكمة بثبوت نية الاتجار.
  2. تستخلص المحكمة نية الاتجار من طبيعة المحجوز ووزنه وتجزئته إلى أجزاء صغيرة معدة للترويج متى كانت تلك العناصر كافية لتكوين اقتناعها بثبوت الجريمة.
  3. المعاينات المضمنة بتقرير الباحث تعد من الحجج الرسمية عملا بالفصل 154 من م ا ج وتكون حجة معتمدة في إثبات الوقائع التي عاينها المحرر ضمن نطاق اختصاصه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.