Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26593 بتاريخ 05/10/2016 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إدانة المتهم دون استكمال إجراءات المواجهة بما يرفع الشك في الأدلة

J P 26593/20165 octobre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف وحسن تطبيق القانون.
  2. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا يبرز المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة ويبين موقف المحكمة من ثبوت الجرم أو انتفائه وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل.
  3. عند تعارض الشهادات أو قيام أسباب قانونية للقدح في الشهود أو إحاطة الواقعة بالشك، يقتضي التعليل السليم استكمال مقتضيات المواجهة والتحريرات اللازمة قبل تكوين قناعة الإدانة وإلا اعتبر الحكم غير قائم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.