Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44402 بتاريخ 06/10/2016 : استبعاد تحميل الغير مسؤولية جزائية اعتمادا على قرائن لا ترقى إلى الجزم واليقين
Principe juridique
- تقدير وسائل الاثبات وما يتفرع عنها من اجراءات كتشريح الجثة ووزن مدى تأثير نتائجها على ثبوت الجريمة من المسائل التي ترجع لسلطة قاضي الاصل متى استند في ذلك إلى قرائن قوية و متضافرة.
- لا يقبل تأسيس نسبة الجريمة إلى متهم على فرضيات أو استنتاجات قائمة على قرائن بسيطة طالما لا ترقى إلى الجزم واليقين وتبقى في نطاق الشك و التخمين.
- لا موجب لإيقاف النظر بدعوى استكمال دليل جزئي إذا كانت عناصر قيام الجريمة ثابتة دون توقف على ذلك الدليل وكان الطلب المتعلق به غير مؤثر في قيام الركن المادي أو المعنوي للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.