Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26587 بتاريخ 05/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى قام الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ولم يقدم مستندات طعنه خلال أجل الشهر القانوني، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا طبق النص المنظم للسقوط.
- لا تقوم مخالفة القانون لمجرد مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها في تقدير الأدلة والقرائن ما دام حكمها معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن هذا التقدير يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة التعقيب.
- يتعذر على محكمة الأصل وصف وسيلة الاعتداء وإعمال النص الخاص بحمل سلاح أبيض دون رخصة متى لم يثبت حجز سلاح أبيض، إذ يبقى تكييف الوسيلة مرتبطا بثبوتها في الملف لا بالاستنتاج المجرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.