Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00999 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند إمكانية تحديده
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى نشأ تنازع سلبي في الاختصاص وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي الجزائي.
- يُحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق وفق معايير مرتبة تفاضليا، فلا يُصار إلى المعيار اللاحق إلا عند تعذر اعتماد المعيار السابق.
- متى أمكن تحديد مكان ارتكاب الجريمة تعيّن إسناد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق المنتصب بذلك المكان، ويعدّ قرار التخلي المخالف لهذا المعيار مخالفا للقانون ويتجه إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.