Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01009 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة

J P 01009/20165 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى أصدرت جهات قضائية متعاقبة قرارات بالتخلي عن النظر في نفس القضية بما يمنع تعيين الجهة المختصة، وهو ما يوجب تدخل محكمة التعقيب لحسمه في إطار مطالب التعديل بين الحكام.
  2. تحديد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق يخضع لمعايير الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية على ترتيب تفاضلي لا يجوز العدول عنه، فلا يقع اللجوء إلى معيار لاحق إلا عند تعذر تعيين الاختصاص استنادا للمعيار السابق عليه.
  3. متى ثبت أن مكان ارتكاب الجريمة يمكن تعيينه تعيينا واضحا تعين إسناد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق المنتصب بذلك المكان، ويكون قرار التخلي الصادر خلافا لهذا المعيار مشوبا بمخالفة القانون بما يقتضي إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.